السيد الخوئي
93
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
فاصلا لو صلوا في الصف الأول بصلاتهم ؟ الخوئي : لا يضر بالاتصال . سؤال 290 : شخص صلى إمام جماعة مع علمه ببطلان صلاته ، إما لتردد في النية أو لغيره ، فهل يجب اخبار الجماعة على الفور ، أو اكمال الصلاة وبعدها اخبارهم ، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا ، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية ، فهل يجب الرجوع إليهم واخبارهم مع العلم أن الذين صلوا ورأه من مناطق مختلفة ولو كان بعضهم توفي فما حكم صلاته ، فهل تبقى معلقة في ذمة إمام الجماعة ، وما موقف إمام الجماعة في هذه الحالة ؟ الخوئي : إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب اعلامهم ، ولا يضمن صلاتهم وإن علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها ، ولو بتحيل أنه مضطر إلى نقض الصلاة ، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم ، ولا يجب اعلامهم بأنها كانت باطلة . سؤال 291 : يوجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الإمام ثم رفع رأسه قبل الاتيان بالذكر ، فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون الجهل أم فيهما معا ؟ الخوئي : هذا فيما ركع باعتقاد ركوع الإمام فإن علم بخطأه وجب عليه العود ليركع مع الإمام ثانية ، أما لو ركع [ الركوع ] الأول عالما عمدا لم تصح صلاته تلك ، ولا بد من استئنافها إذا كان التعمد في الأوليين مع اكتفاءه بقراءة الإمام كما هو حكمه فيهما . سؤال 292 : إذا أحرم خلف الإمام ولم يقرأ ظنا منه أن الإمام في الأولى أو